وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

منح استغلال المجال العمومي البحري بشكل مؤقتآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

وثيقة قانونية تمنح حق استغلال المجال العمومي البحري بشكل مؤقت

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية البحرية التجارية

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري -نسخة من النظام الأساسي للشركة إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً - تقرير عرض للمشروع - دراسة الربحية المالية تشير بشكل خاص إلى تكلفة العمل وفترة إهلاك المشروع - تعهد كتابي يتعلق بالامتثال لشروط الإشغال (النظافة، الصرف الصحي، الطرق، دفع رسم سنوي، فحص العقار قبل وبعد الإشغال، التخطيط الحضري ومعايير البناء) -دراسة التأثير البيئي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية البحرية التجارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أو-ج/للمتر المربع سنويا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري

للإتصال

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 92 لسنة 2016 المتعلق بمنح المجال العمومي البحري المقرر المشترك 435

رجوع الصفحة الرئيسية