وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب دعمآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

الوثائق المطلوبة

طلب مؤشر من طرف السلطات المحلية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

فرع الصيد القاري ـ السلطة المحلية ـ السكرتاريا المركزية لوزير الصيد

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- فرع الصيد القاري؛ - السلطة المحلية ـ

مدة معالجة الطلب

ثلاثون (30) يوما

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم 0095 ـ في حالة تعاونية:

رجوع الصفحة الرئيسية