وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب إستثناء الصالح البحارة الأجانبآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يجوز لمودع السفينة أن يطلب استثناء لحمل بحارة أجانب على متن سفينته الموريتانية أو المؤجرة.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية البحرية التجارية

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى مدير البحرية التجارية - قائمة البحارة الأجانب المطلوب إعفاؤهم مع صور جوازات سفرهم ودفاترهم البحرية -وضع خطة لموريتنة طاقم السفينة بالتنسيق مع مصلحة البحارة والتكوين البحري - تعهد كتابي باحترام خطة المرتنة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية مدير البحرية التجارية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية البحرية التجارية - مصلحة البحارة والتكوين البحري مديرية البحرية التجارية - مصلحة الملاحة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البحارة والتكوين البحري

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50.000 أو-ج لكل بحار أجنبي معفى

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البحارة والتكوين البحري

للإتصال

contact@peches.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية