وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي (مصنع). الخطوة 3: الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.آخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

موافقة صحية مشروطة للمرافق والمعدات في المصنع لمدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، ثم بعد ذلك، موافقة صحية نهائية لتشغيل المصنع.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى الوزير

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الأمانة المركزية للوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

مدة معالجة الطلب

خمسة عشر (15) يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاشيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

للإتصال

mbbabana@peches.gov.mr mmbareck@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

دليل الإجراءات القرار R2860 و R2963 بتاريخ 16/11/2006 القرار R2501 و R2502 بتاريخ 14/11/2010

رجوع الصفحة الرئيسية