وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

رخصة صيد تقليديآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الوثائق المطلوبة

طلب إذن استلام موجه لمدير الصيد التقليدي والشاطئ، صورة من بطاقة التسجيل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

500 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمين العام

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الصيدـ

رجوع الصفحة الرئيسية