وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب بطاقة تدريبآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التكوين البحري

الوثائق المطلوبة

ـ إفادة نجاح؛ - إعلان ميلاد؛ - صورتين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- مصلحة البحارة الصيادين؛ - مفتشية الشغل البحري.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التكوين البحري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة البحارة الصيادين؛ - مفتشية الشغل البحري.

مدة معالجة الطلب

خمسة عشر(15) يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاشي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التكوين البحري

للإتصال

المديرية الجهوية للصيد في انواذيبو contact@peches.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية