وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

رخصة صيد شاطئ(نقل)آخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

5000 أوقية جديدة

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الصيد

رجوع الصفحة الرئيسية