وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب تكوين صيادينآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

الوثائق المطلوبة

- طلب مؤشر من السلطات المحلية؛ - رسالة رسمية توضح الطابع الجمعوي القروي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- فرع الصيد القاري؛ - السلطة المحلية ؛ - السكرتاريا المركزية لوزير الصيد.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- فرع الصيد القاري؛ - السلطة المحلية ـ

مدة معالجة الطلب

ثلاثون (30) يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمين العام

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم 0095 ـ في حالة تعاونية:

رجوع الصفحة الرئيسية