وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

منح حصة صيدآخر تحديث 23/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

الوثائق المطلوبة

بطاقة تعريف (الشخص الطبيعي) النظام الأساسي للشركة، رقم التعريف الضريبي، السجل التجاري (للكيان القانوني) طلب موجه إلى الوزير يتضمن (الكمية المطلوبة، نوع الصيد، الأنواع المستهدفة، نوع المعالجة) -وثيقة تحمل الخصائص التقنية للسفينة - إيصال الخزينة (لدفع رسوم الطابع)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزارة الصيد والإقتصاد البحري

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

مدة معالجة الطلب

7

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

30000-100000 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 18 من المرسوم 159-2015

رجوع الصفحة الرئيسية