وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

رخصة صيد شاطئ(وطنية)آخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الوثائق المطلوبة

طلب إذن استلام موجه لمدير الصيد التقليدي والشاطئ، وثيقة تؤكد طبيعة الاستخدام الموريتاني البحت

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

العدم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمين العام

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الصيدـ

رجوع الصفحة الرئيسية