وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب الترخيص بالصيد القاريآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

الوثائق المطلوبة

طلب موجه لمدير الصيد التقليدي والشاطئ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- فرع الصيد القاري؛ ـ السلطة المحلية؛ ـ السكرتاريا المركزية لوزير الصيد.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- فرع الصيد القاري؛ ـ السلطة المحلية ـ

مدة معالجة الطلب

عشرة (10) أيام

للإتصال

contact@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم 0095 ـ

رجوع الصفحة الرئيسية