وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي (مصنع). الخطوة 2: الموافقة على الخطط الكبرى للمصنع.آخر تحديث 14/08/2023
وصف الإجراء أو الخدمة
|
المستفيدون من الإجراء
|
الجهة المكلفة بالمسطرة
|
الوثائق المطلوبة
|
الجهة المكلفة باستقبال الطلب
|
الجهات المكلفة بمعالجة الطلب
|
الجهة المكلفة بتسليم الخدمة
|
مدة معالجة الطلب
|
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
|
الجهة المكلفة باستقبال التظلمات
|
للإتصال
|
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
|