وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي (مصنع). الخطوة 2: الموافقة على الخطط الكبرى للمصنع.آخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الموافقة على الخطط الكبرى للمصنع من قبل السلطة المختصة.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى وزير الصيد البحري • 03 نسخ من خطة المصنع بمقياس 1/200

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الأمانة العامة المركزية للوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

مدة معالجة الطلب

عشرين (15) يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاشيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

للإتصال

mbbabana@peches.gov.mr mmbareck@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

دليل الإجراءات القرار R2860 و R2963 بتاريخ 16/11/2006 القرار R2501 و R2502 بتاريخ 14/11/2010

رجوع الصفحة الرئيسية