وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

رخصة للصيد في أعالي البحارآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب الحصول على رخصة للصيد في أعالي البحار

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

الوثائق المطلوبة

- طلب ترخيص يحدد مكان الصيد - سند تخصيص حصة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المديرية العامة لاستغلال الثروة السمكية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حق الوصول المباشر اعتمادًا على الحمولة وطريقة الحفظ: 190 أو-ج لكل حمولة وفي الشهر للمجمدات، 140 أو-ج لكل حمولة وفي الشهر للمثلِجات + ضريبة المراقبة اعتمادًا على حمولة السفينة (5000 أو-ج إلى 40000 أو-ج لكل فصل سنوي) ))

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

للإتصال

abodia@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 159-2015 المطبق للقانون رقم 2015-017 المتعلق بمدونة الصيد البحري المرسوم رقم 010-2006 يتعلق بإستحداث ضريبة لمراقبة الصيد البحري المرسوم رقم 0211 / 2017 - المحدد لصلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

رجوع الصفحة الرئيسية