وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. الخطوة 1: الإذن للتأسيسآخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب موجه إلى الوزير للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء مصنع لمعالجة، تجميد وتخزين منتجات الصيد البحري المخصصة للاستهلاك البشري، أو لإنشاء مصنع لإنتاج دقيق وزيت السمك غير المخصصين للاستهلاك البشري.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

الوثائق المطلوبة

1- طلب موجه إلى الوزير 2- الوثائق الإدارية سجل تجاري النظام الأساسي 3- موقع الإنشاء عنوان الملكية أو القرار أو ترخيص الاحتلال الموقع الجغرافي 4- دراسة جدوى المشروع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزير الصيد

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

مدة معالجة الطلب

خمسة عشر (15) يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

دليل الإجراءات للموافقات الصحية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

للإتصال

mbbabana@peches.gov.mr mmbareck@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المقرر رقم212 / و ص أ ب / و ت ص ت/ و ت ر ب/ وص ش أـ

رجوع الصفحة الرئيسية