وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب الحصول على بطاقة مهنية لبحارآخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

بطاقة العمل الخاصة بتجار الأسماك تنقسم إلى ثلاث فئات: بطاقة تاجر الأسماك الجامع بطاقة تاجر الأسماك الموزع بطاقة تاجر الأسماك المصدر

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

الوثائق المطلوبة

إذا كان مصدرًا: طلب الرقم الوطني (NNI) صورتين سجل تجاري الوضع القانوني الرقم الضريبي (NIF) شهادة الانتظام مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) شهادة الانتظام مع الشركة الموريتانية للموانئ (SMCP) شهادة الانتظام مع بنك موريتانيا المركزي (BCM) عقد خدمة مع مصنع معتمد إذا كان موزعًا: البطاقة الوطنية للهوية صورتين نسخة من بطاقة التسجيل للشاحنة الحافظة للبرودة إذا كانت امرأة بائعة: البطاقة الوطنية صورتين إذا كان جامعًا: البطاقة الوطنية صورتين عقد إيجار لمكان في نقطة إنزال معتمدة (MPN, Tanit, EPBR…)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

مدة معالجة الطلب

عشرين (20) يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

إذا كان مصدرًا صناعيًا: 25,000 أوقية جديدة إذا كان مصدرًا بمؤسسة: 15,000 أوقية جديدة إذا كان موزعًا: 3,600 أوقية جديدة إذا كان جامعًا: 3,600 أوقية جديدة إذا كانت امرأة بائعة: 0 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

للإتصال

mmbareck@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مرسوم رقم 2009-172 قرار رقم 1254 بتاريخ 19-5-2010 قرار رقم 1255 بتاريخ 19-5-2010 قرار رقم 2476 بتاريخ 19-5-2010

رجوع الصفحة الرئيسية