وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

طلب الحصول على البطاقة المهنية لتاجر السمكآخر تحديث 23/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تنقسم البطاقة المهنية للتاجر السمك إلى 3 فئات: - بطاقة جامع السمك - بطاقة موزع السمك - بطاقة مُصدر السمك

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للمُصدر: طلب موجه إلى الوزير الرقم الوطني للتعريف صورتين (2) السجل التجاري النظام الأساسي رقم التعريف الضريبي شهادة انتظام مع صندوق الضمان الاجتماعي شهادة انتظام مع الشركة الموريتانية لتسويق السمك شهادة انتظام مع البنك المركزي الموريتاني عقد تقديم خدمة مع مصنع معتمد بالنسبة للموزع: بطاقة التعريف الوطنية صورتين (2) نسخة من وثيقة تسجيل الشاحنة العازلة للحرارة إذا كانت البائعة أنثى: بطاقة التعريف الوطنية صورتين (02) بالنسبة للجامع: بطاقة التعريف الوطنية صورتين (02) عقد إيجار لمباني في نقطة تفريغ مرخصة (سوق السمك بنواكشوط، ميناء تانيت، ميناء خليج الراحة، إلخ.)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التطوير وتثمين المنتجات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

إذا كان المصدر مصنعا: 25,000 أو-ج إذا كان المصدر مع مؤسسة: 15,000 أو-ج إذا كان موزع: 3,600 أو-ج إذا كان جامع: 3,600 أو-ج إذا كانت البائعة أنثى: 0 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

للإتصال

mbbabana@peches.gov.mr mmbareck@peches.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2009-172 المقرر رقم 1254 تاريخ 19-5-2010 المقرر رقم 1255 بتاريخ 19-5-2010 المقرر رقم 2476 بتاريخ 19-5-2010

رجوع الصفحة الرئيسية