وزارة العدل

التجنيسآخر تحديث 04/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الأجانب

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون المدنية والختم

الوثائق المطلوبة

طلب خطي- الإقامة- شهادة تبريز- شهادة صحة-صورة شمسية، مستخرج من عقد زواج بالنسبة للمتزوجين أو المتزوجات من موريتانيين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون المدنية والختم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 112/61 بتاريخ: 12/06/1961 المنظم للجنسية المعدل والمكمل ب: القانون رقم: 157/62 بتاريخ: 15/08/1962 - القانون رقم: 057/71 بتاريخ: 25/02/1971 - القانون رقم: 010/73 بتاريخ:23/01/1971 - القانون رقم: 186/73 بتاريخ: 30/07/1973- القانون رقم: 207/76 بتاريخ: 30/07/1976 - القانون رقم:023/2010 بتاريخ : 11/02/2010 -

رجوع الصفحة الرئيسية