وزارة العدل

البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدليةآخر تحديث 16/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يمكن لكل شخص معني أن يطلب ويحصل على البطافة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية المتعلقة به، تقضي بكشف الإدانات السالبة للحرية والغير ممحية عن طر يق رد الاعتبار

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

- رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ، بالنسبة للأشخاص المولودين خارج البلاد

الوثائق المطلوبة

ـ طلب من المعني - نسخة من بطاقة التعريف أو مستخرج من عقود الإزدياد أو جواز السفر .

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- كتابة الضبط لدى محكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- كتابة الضبط لدى محكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

300 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- النيابة العامة؛ - مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

للإتصال

-contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-الأمر القانوني رقم 012.07 بتاريخ 8 فبراير 2007 المتعلق بالتنظيم القضائي؛ - الأمر القانوني رقم 036.07 بتاريخ 17 أبريل 2007 اامتعلق بمدونة الإجراءات الجنائية المعدل. - المدونة العامة للضرائب ( المادة 377) - المرسوم رقم 208-2009 ، بتاريخ 24 سبتمبر 2009 المحدد لتعريفة المصاريف القضائية في مجال الجنايات والجنح والمخالفات وفي المجال المدني والتجاري والإداري، ( المادة 67) .

رجوع الصفحة الرئيسية