وزارة العدل

التنازل عن الجنسيةآخر تحديث 04/07/2024

المستفيدون من الإجراء

المواطنون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون المدنية والختم

الوثائق المطلوبة

تصريح بالتخلي عن الجنسية ـ نسخة من الجنسية ـ طلب بقبول التخلي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون المدنية والختم

مدة معالجة الطلب

بعد موافقة رئيس الجمهورية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 112/61 بتاريخ: 12/06/1961 المنظم للجنسية المعدل والمكمل ب: القانون رقم: 157/62 بتاريخ: 15/08/1962 - القانون رقم: 057/71 بتاريخ: 25/02/1971 - القانون رقم: 010/73 بتاريخ:23/01/1971 - القانون رقم: 186/73 بتاريخ: 30/07/1973- القانون رقم: 207/76 بتاريخ: 30/07/1976 - القانون رقم:023/2010 بتاريخ : 11/02/2010 -

رجوع الصفحة الرئيسية