وزارة العدل

إجراءات الإدماج للقضاة (لوظيفية الاولى)آخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصادر البشرية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي ؛ -السيرة الذاتية ، - الحالة المدنية ؛ - شهادات مدرسية وجامعية ، - سجل جنائي ، - شهادة طبية ، - كشف حساب بنكي ، - البحث الأخلاقي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

سكرتاريا مدير المصادر البشرية

مدة معالجة الطلب

الوقت اللازم لاستكمال مسطرة التأشيرات الخاصة بمرسوم أو مقرر الادماج

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصادر البشرية

للإتصال

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 94.012 بتاريخ 17 فبراير 1994 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاء و نصوصه التطبيقية؛

رجوع الصفحة الرئيسية