وزارة العدل

إجراء التقدم في الرتبةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصادر البشرية

الوثائق المطلوبة

- مقرر بإلإدراج في جدول تقدم الرتبة؛ - كشف فردي للتقييمات للسنوات الثلاثة الأخيرة؛ - آخر تقدم تلقائي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة القضاء (القضاة)؛ - مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).

مدة معالجة الطلب

يتم تقديم الطلب بين أغسطس وديسمبر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصادر البشرية

للإتصال

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 94.012 بتاريخ 17 فبراير 1994 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء و نصوصه التطبيقية؛ القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية و نصوصه التظبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية