وزارة العدل

إجراءات الترسيم (للقضاة والموظفين)آخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصادر البشرية

الوثائق المطلوبة

- رأي إيجابي من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة؛ - مقررتعيين بالنسبة للموظفين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة تسيير سلك القضاة؛ - مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).

مدة معالجة الطلب

الوقت اللازم لاستكمال إجراءات مراسيم التأشيرات ومقررات الترسيم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصادر البشرية

للإتصال

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 94.012 بتاريخ في 17 فبراير 1994 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاء و نصوصه التطبيقة؛ - القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير 199، المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية و نصوصه التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية