وزارة العدل

إجراء التقدم في الدرجة (تلقائي كل عامين)آخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصادر البشرية

الوثائق المطلوبة

آخر مرسوم بالتقدم في الرتبة أو آخر مقرر للتقدم التلقائي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

-مصلحة القضاء (القضاة)؛ - مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).

مدة معالجة الطلب

الوقت اللازم لاستكمال مسطرة التأشيرة الخاصة بمراسيم و مقررات الترسيم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

للإتصال

-contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 94.012 بتاريخ 17 فبراير 1994 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاء و نصوصه التطبيقية؛ القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية و نصوصه التطبيقية.

رجوع الصفحة الرئيسية