وزارة العدل

التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجنآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يجوز الترخيص لأي زوج أو قريب أو صديق للنزيل بزيارته بصفة دورية أو دائمة والتواصل معه

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

-القاضي المتعهد في القضية : للترخيص بالتواصل مع النزيل الاحتياطي؛ - رئيس المؤسسة السجنية: للتواصل مع المدان نهائيا. - النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :فيما يخص الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للتواصل مع مواطنيهم المعتقلين سواء كانوا احتياطيين أو مدانين.

الوثائق المطلوبة

- طلب يتضمن تحديد العلاقة مع النزيل المطلوب التواصل معه والسجن الذي يأويه؛ - نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، أوجواز السفر، أو بطاقة الإقامة، وشهادة الميلاد لأي طفل مرافق يبلغ من العمر 10 سنوات؛ - صورتين شمسيتين حديثتين لكل زائر ؛ - نسخة من شهادة الزواج بالنسبة للمتزوجين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

-كاتب ضبط المحكمة أو النيابة العامة بالنسبة للاحتياطين والمحكوم عليهم بالإعدام؛ -مسير السجن بالنسبة لبقيةالمدانين.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-القاضي المختص في القضية بالسنبة للاحتياطيين؛ -النيابة العامة بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بالإعدام؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو رئيس المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين المزُور بالنسبة للمدانين الآخرين.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

-القاضي المختص ؛ أو المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو رئيس المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين المزر بالنسبة للمدانين الآخرين.

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

-القاضي المختص؛ - المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. - وزارة العدل

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر قانوني رقم 2007-036 ، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية المعدل، - المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي لمؤسسات السجون و الإصلاح؛ - المرسوم رقم 98-078 الصادر بتاريخ 26أكتوبر 1998 المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات السجون والاصلاح ؛ -المرسوم رقم 209-2023 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 المحدد لصلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

رجوع الصفحة الرئيسية