وزارة العدل

الأحوال الشخصية (الولادة - الوفاة- الزواج - الطلاق- ميراث- إذن الوالدين ...)آخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المواطنون

الجهة المكلفة بالمسطرة

- محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية في محاكم عواصم الولايات باستثناء نواكشوط.

الوثائق المطلوبة

- طلب خطى ؛ - الوثائق المبررة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- كتابات ضبط محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية لمحاكم الولايات.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية في محاكم عواصم الولايات باستثناء نواكشوط.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- كتابات ضبط محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية لمحاكم الولايات.

مدة معالجة الطلب

حسب الحكم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني بشرط دفع رسوم الطوابع الجبائية و دفع مستحقات أعوان القضاء والتكاليف المتكبدة للتحقيق في القضية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المحاكم المختصة

للإتصال

- contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني رقم 012.07 بتاريخ 8 فبراير 2007 المتعلق بالتنظيم القضائي؛ - القانون رقم 035.99 المؤرخ 24 يوليو 1999 المعدل والمكمل للأمر القانوني رقم 035.07 بتاريخ 10 أبريل 2007، المتعلق قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. - القانون رقم 2001/052 المتضمن مدونة الأحوال الشخصية

قانون الاحوال الشخصية قانون الاجراءات المدنية و التجارية و الادارية
رجوع الصفحة الرئيسية