وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ترخيص المسجدآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الوثائق المطلوبة

"الوثائق والشروط: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي)؛ • توفر قطعة أرضية تصلح لبناء المسجد، يتم تسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف في حال كونها مملوكة من طرف الخواص، وتعفى من هذا التسجيل في حال كونها ممنوحة من طرف الدولة؛ تقوم المؤسسة الوطنية للأوقاف في حال تسلمها لطلب تسجيل القطعة الأرضية بإجراء معاينة ميدانية للقطعة، ثم تمنح إفادة التسجيل، التي ترفق بالطلب المذكور أعلاه؛ • خلو القطعة الأرضية المخصصة للمسجد من أي نزاع؛ • توفر شرط التباعد بين المساجد والمقدر بما يلي: - 200متر بين المصليات؛ - 500متر بين الجوامع؛ • توفر شرط الحاجة إلى المسجد في الحي أو القرية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المقاطعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

• البلدية التي توجد بها القطعة الأرضية المخصصة للمسجد؛ • المقاطعة/المركز الإداري؛ • الولاية؛ • وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعلي الأصلي.

مدة معالجة الطلب

غير محددة.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساجد

للإتصال

contact@affaireislamique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 097-2007

رجوع الصفحة الرئيسية