وزارة المعادن والصناعة

ترخيص تعبئة المياه المعدنية الطبيعيةآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

طلب موجه للوزير المكلف بالصناعة مرفق بعناصر الملف التالية: 1- الملف القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري: السجل التجاري (RC)، رقم التعريف الضريبي (NIF)، شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي، النظام الأساسي للشركة مصدق من طرف موثق؛ 2- موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمياه، على الحفر واستخراج المياه المعدنية وكذلك المواد والمعدات المستخدمة؛ 3- تحليل تركيبة المياه، عبر أخذ العينات من الموقع، والتي يقوم بها أحد مختبرات وزارة الصحة أو المختبرات المعتمدة من طرفها، والتي تثبت جودة المياه المذكورة ومطابقتها لمعايير المياه المعدنية الطبيعية؛ 4- شهادة المصادقة على مطابقة التعبئة، من قبل المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالصناعة والصحة. 5 - نسخة من دفتر الالتزامات المحدد للشروط العامة لاستخراج واستغلال وتعبئة وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، موقعة من طرف صاحب المشروع. 6- دراسة جدوى المشروع التي تحدد:  الجوانب المتعلقة بالاستثمار،  الدراسة الفنية للمشروع، بما في ذلك الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية لقطاع المياه الجوفية وتوافر المياه.  الجوانب المرتبطة بالبيئة. 7- محضر زيارة الموقع (مصالح الصناعة المختصة)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة

مدة معالجة الطلب

90 يوما لاصدار مقرر مشترك يتضمن الترخيص

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2012-037/و.أ المتعلق باستخراج واستغلال وتسويق المياه المعدنية الطبيعية بموريتانيا

رجوع الصفحة الرئيسية