وزارة المعادن والصناعة

إفادة تحقق من أجهزة القياسآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

طلب يحدد الخطأ الأعلى المسموح به في أداة القياس

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التقييس وترقية الجودة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المختبر الوطني للمترولوجيا / مصلحة المقاييس القانونية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييس وترقية الجودة

مدة معالجة الطلب

أقل من 15 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

ستحدد لاحقا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2010 - 030 المنظم للمترولوجيا في موريتانيا

رجوع الصفحة الرئيسية