وزارة المعادن والصناعة

طلب قطعة أرضية للاستخدام الصناعيآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب موجه إلى الوزير المكلف بالصناعة 2. موافقة مبدئية لإنشاء وحدة صناعية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

n/a

رجوع الصفحة الرئيسية