وزارة المعادن والصناعة

ترخيص المخابز والحلويات الصناعيةآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب ​​ترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالصناعة 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وأرقام الهواتف 3. إحداثيات GPS لموقع المخابز والحلويات 4. ملكية المكان أو عقد الإيجار لمدة 5 سنوات 5. دراسة جدوى المشروع 6. السجل التجاري RC 7. رقم التعريف الضريبي NIF 8. شهادة التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي 9. نسخة من دفتر الالتزامات موقع من طرف المعني 10. محضر الزيارة الفنية (اللجنة المكونة من اتحادية المخابز ومديرية الصناعة وجهة نواكشوط وحماية المستهلك)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة

مدة معالجة الطلب

45 يوم لدراسة الملف

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

(15.000 أوقية جديدة لمحل مخبزة وحلويات، و10.000 أوقية جديدة للمخبزة فقط، و5.000 أوقية جديدة لمحل حلويات في انواكشوط وانواذيبو .

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 9 من المقرر 185 لمحدد للقواعد المطبقة في مجال الإنشاء و الإنتاج و التوزيع في قطاع المخابز و الحلويات الصناعية

رجوع الصفحة الرئيسية