وزارة المعادن والصناعة

تسجيل سندات الملكية الصناعية (براءات الاختراع، العلامات، الأسماء التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية والإشارات الجغرافية)آخر تحديث 31/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الملكية الصناعية

الوثائق المطلوبة

تعبئة استمارة السند المطلوب يمكن تنزيله من موقع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) - www.oapi.int

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الملكية الصناعية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الملكية الصناعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الملكية الصناعية

مدة معالجة الطلب

أقل من (72) اثنين وسبعين ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

اتفاق بانغي

رجوع الصفحة الرئيسية