وزارة المعادن والصناعة

شهادة تسجيل وحدة صناعيةآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب ​​موجه إلى مدير الصناعة لتسجيل أو تجديد شهادة التسجيل (تجدد كل 6 أشهر) 2: نسخة من الموافقة المبدئية (ترخيص الإنشاء موقعة من الوزير المكلف بالصناعة). 3. استمارة التسجيل معبئة وموقعة ومختومة من قبل مدير الوحدة الصناعية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الصناعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة

مدة معالجة الطلب

يومين (2) لدراسة الملف المكتمل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 5 من المرسوم 89: المتعلق بتنظيم ومتابعة النشاط الصناعي

رجوع الصفحة الرئيسية