وزارة المعادن والصناعة

افادة معايرة لأجهزة القياسآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

- طلب تحديد الخصائص المترولوجية لجهاز القياس المعني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التقييس وترقية الجودة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المختبر الوطني للمترولوجيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييس وترقية الجودة

مدة معالجة الطلب

أقل من 15 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2010 - 030 المنظم للمترولوجيا في موريتانيا

رجوع الصفحة الرئيسية