وزارة المعادن والصناعة

الولوج إلى المعايير والوثائق المرجعية و اليقظة المعياريةآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

طلب يحدد المعيار أو المعايير والوثائق المرجعية المطلوبة

نموذج الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التقييس وترقية الجودة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التقييس

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييس وترقية الجودة

مدة معالجة الطلب

أقل من ثلاثة (3) أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258281 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 2010 - 003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة

رجوع الصفحة الرئيسية