وزارة المعادن والصناعة

موافقة مبدئية لإنشاء وحدة صناعيةآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب ترخيص إنشاء وحدة أو مصنع موجه للوزير . 2. الملف القانوني: السجل التجاري (RC)، رقم التعريف الضريبي (NIF)، شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، النظام الأساسي للشركة مصدق من طرف موثق. 3. دراسة جدوى المشروع. 4. مذكرة فنية للوحدة المراد تركيبها. 5. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي. 6. سند ملكية موقع وحدات الإنتاج الصناعي أو عقد إيجار طويل الأمد. 7. الترخيص باستغلال المادة الأولية. 8. محضر زيارة الموقع (المصالح المختصة في الصناعة)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة

مدة معالجة الطلب

15 يوما لدراسة الملف

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

n/a

رجوع الصفحة الرئيسية