وزارة العدل

نقل سجين من سجن إلى آخرآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

نقل سجين مدان من سجن إلى آخر لأسباب تتعلق بتقريبه من عائلته، أو بسبب حالته الصحية، أو لأي سبب آخر مشروع.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

الوثائق المطلوبة

- طلب تحويل صادر عن السجين المدان أو ممثله القانوني وموجه إلى وزير العدل؛ - نسخة من الحكم أو القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به؛ -مستخرج من سجل الإيداع؛ - المستندات المبررة لطلب التحويل عند الاقتضاء؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- رئيس المؤسسة السجنية الموجود بها السجين المدان المطلوب تحويله؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - السكريتاريا المركزية لوزارة العدل.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- رئيس المؤسسة السجنية؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- وزير العدل؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة العدل

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني رقم 2007-036 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية المعدل . - المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية؛ - المرسوم رقم 98-078 الصادر بتاريخ 26أكتوبر 1998 المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات السجون والاصلاح ؛ -المرسوم رقم 209-2023بتاريخ 25 ديسمبر 2023 المحدد لصلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

رجوع الصفحة الرئيسية