وزارة العدل

المراسلة مع سجينآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يجوز لأي شخص نزيل بإحدى المؤسسات السجنية أن يتلقى مراسلات، أو طرود، أو إعانات مالية، من طرف الزوج، أو الأهل والأقارب، أو الأصدقاء، وكذلك من طرف الأشخاص المرخص لهم بزيارته على أساس دائم.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

رئيس مؤسسة السجن

الوثائق المطلوبة

يجب أن تكون المراسلات أو الطرود مشروعة ومبررة؛ - يجب أن تكون الرسالة مكتوبة ولا تحتوي على أي إشارة أو رموز اصطلاحية أوغامضة؛ - يجب أن تتعلق المراسلة بالشؤون الأسرية والمصالح الخاصة فقط؛ - يجب أن لا تحتوي الرسالة على أي إشارة أو تعبير ذي طبيعة سياسية أو أي إدعاء أو تهديد أو اتهام؛ - يجب أن لا تحتوي الطرود على ما يخالف القانون أوالأخلاق أوالعادات أو التقاليد الحميدة؛ - تتم قراءة الرسائل، و الاطلاع على محتوى الطرود، والإعانات والتحقق من مطابقتها للنظام؛ - تتم مصادرة الأشياء والرسائل الممنوعة والمخالفة للقواعد التنظيمية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

رئيس مؤسسة السجن.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مؤسسة السجن التي يوجد بها السجين.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مؤسسة السجن التي يوجد بها السجين.

مدة معالجة الطلب

مباشرة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - رئيس مؤسسة السجن؛ -وزارة العدل.

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني رقم 2007-036 بتاريخ 17 ابريل 2007، المعدل المتضمن قانون الإجراءات الجنائية؛ - المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي لمؤسسات السجون والإصلاح؛ - المرسوم رقم 98-078 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1998 المتضمن تنظيم وسير مؤسسات السجون والإصلاح ؛ -المرسوم رقم 209-2023 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 المحدد لصلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

رجوع الصفحة الرئيسية