وزارة العدل

طلب الاستئنافآخر تحديث 18/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يتمتع كل طرف أو محامية بحق استئناف قرار أو حكم لم يكن في صالحه.

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المواطنون, المهنيون, الأجانب, الموقيمون, الأطفال في نزاع مع القانون, عمل

الجهة المكلفة بالمسطرة

الجهة القضائية المتعهدة في الملف

الوثائق المطلوبة

طلب من المعني أو عريضة بواسطة محامي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

كتابة الضبط لدى الجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار أو كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف عند الاقتضاء

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

غرفة الاستئناف بالمحكمة المختصة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

كتابة الضبط لدى الجهة القضائية المتعهدة

مدة معالجة الطلب

تختلف حسب نوعية الأمر أو الحكم القضائي المستأنف

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المحكمة المتعهدة

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني رقم 2007-012 المتعلق بالتنظيم القضائي. ـ قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية ـ قانون الإجراءات الجزائية

رجوع الصفحة الرئيسية