وزارة العدل

تعيين العدول المنفذينآخر تحديث 04/07/2024

المستفيدون من الإجراء

المواطنون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة العدل

الوثائق المطلوبة

نسخة من الجنسية الموريتانية، شهادة الليصانص في الشريعة أو القانون، شهادة تبريز، إفادة بعدم التعرض للإفلاس، إفادة تكوين في مؤسسة مهنية لمدة سنة، شهادة صحة، طلب إعتماد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون المدنية والختم

مدة معالجة الطلب

الوقت اللازم لعملية الانتقاء ومسطرة التاشيرات الخاصة بمقرر التعيين

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون المدنية والختم

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 019/2024 بتاريخ: 28/02/2024 المتعلق بمهنة العدول المنفذين

رجوع الصفحة الرئيسية