وزارة العدل

المساعدة القضائيةآخر تحديث 19/12/2024

المستفيدون من الإجراء

الأطفال في نزاع مع القانون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الحماية القضائية للطفل

الوثائق المطلوبة

الطلب ووثيقة أمام المحاكم تبرر أنه هو الفاعل أو المجني عليه. الفاعل : ورقة اعتقال الضحية: شكاية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة مراقبة مساطر الشرطة والقضاء

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم مراقبة مساطر الشرطة والقضاء

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم المساعدة القضائية

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الحماية القضائية للطفل

للإتصال

45251749

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأر القانوني رقم 2005-015 المتعلق بالحماية الجنائية للأطفال

رجوع الصفحة الرئيسية