وزارة العدل

مراقبة المؤسسات العمومية والخاصة التي ترعى الأطفال المتنازعين م القانونآخر تحديث 19/12/2024

المستفيدون من الإجراء

الأطفال في نزاع مع القانون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الحماية القضائية للطفل

الوثائق المطلوبة

أمر الإيداع الذي الصادر عن القاضي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة مراقبة مساطر الشرطة والقضاء

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم مراقبة مساطر الشرطة والقضاء

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم المساعدة القضائية

مدة معالجة الطلب

مجاني

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

"المخالفات: 2-3 أيام، الجنحة: 3 أشهر، الجريمة: 4 أشهر"

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الحماية القضائية للطفل

للإتصال

45251749

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأمر القانون رقم 2005-015 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل

رجوع الصفحة الرئيسية