وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الوضع خارج الإطارآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، موظف مُعار لشغل وظيفة لا تؤدي إلى معاش من نظام الدولة للتقاعد لمواصلة عمله في نفس الإدارة أو المؤسسة وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد. وعند انقضاء مدة إحالته إلى خارج الإطار، يعاد الموظف بناء على طلبه إلى سلكه الأصلي وذلك عند أول شغور في هذا السلك.

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الموارد البشرية في الوزارة

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ -مستندات الخدمة الفعلية المؤسِسة للحق في الإجراء(وهي الفترة اللازمة لتأسيس حق معاش من نظام تقاعد الدولة) .

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية المكلفة بالموارد البشرية في الوزارة الأصلية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

.

مدة معالجة الطلب

.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

.

للإتصال

.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون 93-09. المواد 45 و 46 و 47؛

رجوع الصفحة الرئيسية