وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الاستقالةآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته الصريحة ترك الوظيفة العمومية

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

كل من: - المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا؛ - مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي من الموظف ينص صراحة على رغبته في ترك الوظيفة العمومية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا؛ - مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل

مدة معالجة الطلب

يجب على السلطة المعنية أن تتخذ قرارها في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تلقي الطلب,

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السلطة المختصة بالتعيين

للإتصال

مكتب خدماتي في الوزارة المعنية أو في وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 93-9 بتاريخ 18 يناير 1993 ، المتضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية

رجوع الصفحة الرئيسية