وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إجراءات التكوين المستمر والتدريب وتحسين الخبرة.آخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي واختياري. فالإلزامي هو الذي نصت عليه النظم الخاصة وتطلبته مصلحة المرفق وفي هذه الحالة ينظم من طرف الإدارة أو بمبادرتها أما الإختياري فهو الذي طلبه الموظف ورخصت فيه الإدارة.

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوزارة المسيرة/جهات التأشيرات القانونية

الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة للترخيص في التكوين الإختياري: - طلب خطي؛ - إفادة التسجيل؛ - مذكرة عمل من البنية الإدارية المستخدمة بالموافقة على التكوين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية المكلف بالموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

للإتصال

الإتصال بمديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم -93 09 ال متضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 . المرسوم رقم035-97 بتاريخ 14 ابريل 1997 يحدد إجراءات التكوين المستمر لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين.

رجوع الصفحة الرئيسية