وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)آخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختياري ويستفيد منه الموظف عبر مسطرة وبعد استيفاء الشروط المحددة في المراجع القانونية والتنظيمية المبينة لاحقا في هذه الصفحة

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الوزير المعني؛ -المسؤول الأول في البنية الإدارية للمعني(مدير، مدير عام ...)؛ - مديرية الموارد البشرية بالوزارة المعنية؛ - اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني.

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - كشوف الدرجات الفردية لآخر 3 سنوات مع متوسط سنوي للدرجة لا يقل عن 16/20 ؛ - أقدمية لأكثر من 4 سنوات ؛ - آخر تقدم تلقائي.

نموذج طلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

مدة معالجة الطلب

• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة

للإتصال

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون 93-09. المادتان 62 و 63؛ - المرسوم 94-087؛ - المرسوم 95-001.

رجوع الصفحة الرئيسية