وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الإعارةآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي مع الإستفادة من حقوق التقدم المعاش في هذا السلك. تتم الإعارة بمقرر من الوزير الذي يتبع له سلك الموظف المعني بعد موافقة الإدارة أو الهيئة المستقبلة. وتتقرر الإعارة إما بناء على طلب وإما تلقائيا.

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الوزارة الأصلية؛ - الجهة المستقبلة.

الوثائق المطلوبة

طلب المعني أو الهيئة المستقبلة، في حالة ما إذا كانت الإعارة بناء على طلب.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتريا المركزية للوزارة الأصلية، في حالة الطلب للموظف المعني.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوزارة الأصلية.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية؛ - مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 93-9 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة(المواد 42، 43 و 44)؛ - المقرر رقم 94-098 بتاريخ 29 اكتوبر 1994 يتعلق بوضعيات موظفي الدولة.

رجوع الصفحة الرئيسية