وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إجراءات التأسيس (للموظفين العموميين)آخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي ؛ - مقرر التعيين ؛ - دبلوم؛ - شهادة تدريب؛ - رأي الهيئات المطلوبة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- المديرية العامة للوظيفة العمومية ؛مديرية الموارد البشرية

مدة معالجة الطلب

الوقت المطلوب لدائرة التأشيرة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

للإتصال

- هاتف. 525 67 463 (المدير العام) - هاتف. 525 63 469 - contact@fonctionpublique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 93-9بتاريخ 18 يناير 1993 بشأن النظام الأساسي العام للخدمة العامة والقرارات التنفيذية

رجوع الصفحة الرئيسية