وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عموميةآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظيفة العمومية. كما أن من هو في وضعية استيداع عليه أن يتقدم، قبل أربعة(4) أشهر على الأقل من انقضاء فترة الاستيداع، بطلب العودة وإلا فيعتبر مستقيلا.

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الوثائق المطلوبة

- طلب موقع من طرف المعني؛ - مقرر الإكتتاب في الوظيفة العمومية؛ - مستند قبول الاستقالة أو الاستيداع؛ - شهادات تتعلق بالأنشطة المهنية خلال فترة إنهاء الخدمة إن وجدت ؛ - وثيقة الهوية الوطنية و 4 صور؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية

مدة معالجة الطلب

• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

للإتصال

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون 93-09، المادة 66. 95-006 بتاريخ 07 فبراير 1995، المواد 2 و 3 و 4 و 6.

رجوع الصفحة الرئيسية