وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الوضع تحت تصرفآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقائه في سلكه الأصلي واعتباره شاغلا لمنصبه يحتفظ بالراتب المقابل، إلا أنه يؤدي عمله في إدارة غير إدارته الاصلية. ولا يمكن الوضع تحت تصرف الا في حالة انعدام مخصص مالي مقابل للوظيفة المراد شغلها يمكن من تعيين أو إعارة موظف. ويتم الوضع تحت تصرف بمقرر من الوزير الذي يتبع له سلك الموظف المعني وعلى أساس طلب أو موافقة الوزير صاحب السلطة أو الوصاية على الجهة المستقبلة(الادارة المستفيدة)

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الوزارة الاصلية - الوزارة المستقبلة.

الوثائق المطلوبة

-طلب من المعني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المركزية للوزارة المعنية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوزارة المعنية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

للإتصال

- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. - مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 (المادة 36). - المرسوم رقم 098-94/و,أ. الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 1994 يتعلق بوضعيات الموظفين.

رجوع الصفحة الرئيسية