وزارة الوظيفة العمومية والعمل

تحديد فترة الخدمة (لإجراء التقاعد أو عقب الوفاة)آخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الوثائق المطلوبة

-مقرر التقاعد أو الوفاة(يستصدر من المديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

للإتصال

- مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

النصوص المتعلقة بالمعاشات

رجوع الصفحة الرئيسية